صنعاء - سبأ :
نظمت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بالتعاون مع مصلحة الضرائب ، اليوم، ورشة عمل بعنوان (التوعية الضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر-الاقرارات والإجراءات والامتيازات) .
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن مسار التمكين المهني والمعرفي لمشاريع الحاضنة التسويقية و بمشاركة ٨٠ مشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة، إلى التوعية بطرق الحصول على الإعفاءات الضريبية .
وفي الورشة، أشاد رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، بجهود وإسهامات الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في عملية التنمية الاقتصادية، مستعرضا قانون ضريبة الدخل وما تضمنه من امتيازات للمشاريع الصغيرة والأصغر التي لا تتجاوز ارباحها السنوية عشرين مليون ريال والإعفاءات الضريبية المتعلقة بذلك.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والأصغر ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية لتوضيح حجم دخلها السنوي بهدف اطلاع مصلحة الضرائب عليها وتمكينها من تصنيف تلك المشاريع وتسهيل أعمالها واجراءاتها الضريبية ومنها شهادة الاعفاء الضريبي .
وأوضح أن مدة شهادة الإعفاء الضريبي ثلاث سنوات وأن على أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في حال زيادة مبيعاتها عن عشرين مليون تقديم اقراراتها الضريبية بذلك، مشددا على ضرورة التزام الجميع باللوائح والنصوص القانونية وإعداد دفاتر ضريبية منتظمة .
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة عملت على حوكمة أعمالها وأصدرت أدلة خاصة بالتسجيل والبطاقة الضريبية والإجراءات والربط والمنازعات الضريبية، كما أطلقت خدمات إلكترونية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الكلفة و الوقت على المكلف الضريبي كي يتسنى له التقديم والتسجيل والتسديد وتقديم الاعتراضات إلكترونيا .
عقب ذلك استعرض وكيل مصلحة الضرائب لقطاع التخطيط والتطوير، علي الخطيب ، القوانين والإجراءات الضريبية والقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون ضرائب الدخل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠.
كما تطرق الخطيب لقرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قرار وزير المالية رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠وبشأن ضرائب الدخل وتعديلانه.
بدوره استعرض مستشار رئيس مصلحة الضرائب، طارق البراق، المعاملة الضريبية لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر والتعريف بمكلفي المنشأة و المشمولين بالإعفاء الضريبي و الأنشطة والمهن غير المشمولين بالإعفاء وضرائب الدخل التي يشملها الإعفاء والسنوات والربوطات الضريبية التي يسري عليها الإعفاء.
وتناول البراق الشروط القانونية لتمتع صغار المكلفين بالإعفاء وواجبات صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء ومراجعة الإقرارات الضريبية وإجراءات تقديم اقرارات صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء للحصول على الإعفاء الضريبي والوثائق المطلوبة .
تخلل الورشة العديد من المداخلات من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.
نظمت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بالتعاون مع مصلحة الضرائب ، اليوم، ورشة عمل بعنوان (التوعية الضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر-الاقرارات والإجراءات والامتيازات) .
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن مسار التمكين المهني والمعرفي لمشاريع الحاضنة التسويقية و بمشاركة ٨٠ مشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة، إلى التوعية بطرق الحصول على الإعفاءات الضريبية .
وفي الورشة، أشاد رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، بجهود وإسهامات الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في عملية التنمية الاقتصادية، مستعرضا قانون ضريبة الدخل وما تضمنه من امتيازات للمشاريع الصغيرة والأصغر التي لا تتجاوز ارباحها السنوية عشرين مليون ريال والإعفاءات الضريبية المتعلقة بذلك.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والأصغر ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية لتوضيح حجم دخلها السنوي بهدف اطلاع مصلحة الضرائب عليها وتمكينها من تصنيف تلك المشاريع وتسهيل أعمالها واجراءاتها الضريبية ومنها شهادة الاعفاء الضريبي .
وأوضح أن مدة شهادة الإعفاء الضريبي ثلاث سنوات وأن على أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في حال زيادة مبيعاتها عن عشرين مليون تقديم اقراراتها الضريبية بذلك، مشددا على ضرورة التزام الجميع باللوائح والنصوص القانونية وإعداد دفاتر ضريبية منتظمة .
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة عملت على حوكمة أعمالها وأصدرت أدلة خاصة بالتسجيل والبطاقة الضريبية والإجراءات والربط والمنازعات الضريبية، كما أطلقت خدمات إلكترونية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الكلفة و الوقت على المكلف الضريبي كي يتسنى له التقديم والتسجيل والتسديد وتقديم الاعتراضات إلكترونيا .
عقب ذلك استعرض وكيل مصلحة الضرائب لقطاع التخطيط والتطوير، علي الخطيب ، القوانين والإجراءات الضريبية والقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون ضرائب الدخل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠.
كما تطرق الخطيب لقرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قرار وزير المالية رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠وبشأن ضرائب الدخل وتعديلانه.
بدوره استعرض مستشار رئيس مصلحة الضرائب، طارق البراق، المعاملة الضريبية لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر والتعريف بمكلفي المنشأة و المشمولين بالإعفاء الضريبي و الأنشطة والمهن غير المشمولين بالإعفاء وضرائب الدخل التي يشملها الإعفاء والسنوات والربوطات الضريبية التي يسري عليها الإعفاء.
وتناول البراق الشروط القانونية لتمتع صغار المكلفين بالإعفاء وواجبات صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء ومراجعة الإقرارات الضريبية وإجراءات تقديم اقرارات صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء للحصول على الإعفاء الضريبي والوثائق المطلوبة .
تخلل الورشة العديد من المداخلات من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.